الشيخ البهائي العاملي

71

زبدة الأصول

المتمايزة ( 1 ) بالوقت لإطلاق الأمر به من غير تقييد ( 2 ) وعدم الإثم في التأخير ( 3 ) ، وبطلان الصلاة قبل الوقت ( 4 ) . تتمة ( 5 ) : الشيخ ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) رضي الله عنهما على التخيير ( 8 ) إلى الضيق بين الفعل ( 9 ) والعزم عليه ، ووافقهما ابن زهرة ( 10 ) وابن البراج ( 11 ) ، وهو قوي ، خلافا للمحقق ( 12 ) والعلامة ( 13 ) رحمهما الله وأتباعهما ( 14 ) .

--> ( 1 ) فهو كالواجب المخير ، إلا أن التخيير هناك بين الجزئيات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتفقة . ( 2 ) بأول الوقت أو آخره . ( 3 ) رد على بعض الشافعية ، إذ لو كان بعد الأول قضاء لأثم من أخره عنه كسائر المؤقتات . ( 4 ) رد على بعض الحنفية ، ولهم أن يجعلوه وقت تقديم كما نقوله نحن في غسل الجمعة وصلاة الليل . ( 5 ) في " أ " : تذنيب . ( 6 ) المبسوط : 1 / 77 . انظر : كشف اللثام : 3 / 23 . ( 7 ) الذريعة إلى أصول الشيعة : 1 / 146 - 147 . ( 8 ) أي في الموسع . ( 9 ) وهو مذهب القاضي الباقلاني من العامة . ( 10 ) غنية النزوع : 69 - 72 . ( 11 ) المهذب : 1 / 284 . وحاصل كلام المرتضى ( رحمه الله ) في الذريعة : ان للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول : الوجوب في أول الوقت . الثاني : الوجوب في آخره . الثالث : الوجوب في كل الوقت مخيرا بين الفعل والعزم إلى أن يبقى مقدار الفعل فيتعين ، وجعل ( رحمه الله ) القول بالمراعاة مندرجا تحت القول الثاني ، وأهمل القول الرابع الذي ذهب إليه بعض المتأخرين كالحاجبي والعلامة والمحقق ، وإهماله رأسا يشعر بأنه لم يكن معروفا في عصره ، وكذا حصره أقوال العلماء في الثلاثة ، وقوله بعد ذلك : " لا يجوز عندنا تأخير الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل هو العزم " صريح في أن القول الثالث هو مذهب أصحابنا الإمامية رحمهم الله ، وإلا لبطل حصره أقوال العلماء في تلك الثلاثة ، فتأمل في هذا المقام ، فإنه من مزال الأقدام . ( 12 ) الرسائل التسع للمحقق : 101 - 111 . ( 13 ) مختلف الشيعة : 2 / 4 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 299 - 300 ، قواعد الأحكام : 1 / 249 . ( 14 ) الدروس الشرعية : 1 / 138 .